مرسوم رقم 77-198
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-198 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعات الخفيفة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . 1338
المادة الأولى
الصناعات الخفيفة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية الخفيفة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 1978 لسنة -- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .