مرسوم رقم 77-190
· ج.ر عدد 82 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-190 مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يتضمن الحاق اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة الجزائر (كوميدور) بوزارة السكن والبناء . 1287
المادة 5
يدرج ويرتب الموظفون المشار اليهم في المادتين 3 و 4 أعلاه، ابتداء من تاريخ توظيفهم في اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة الجزائر، وذلك تبعا لشهاداتهم واجازاتهم وفى الاسلاك الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. وتتم ترقيتهم حسب المدة المتوسطة | ويتقاضون في أسلاكهم الجديدة المرتبات المطابقة لارقامهم الاستدلالية الممنوحة لهم بعد ترتيبهم .