مرسوم رقم 77-190
· ج.ر عدد 82 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-190 مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يتضمن الحاق اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة الجزائر (كوميدور) بوزارة السكن والبناء . 1287
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة 4 : تلحق اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحيه مدينة الجزائر، بوزارة السكن والبناء ويرأس هذه اللجنة الملحفة وزير السكن والبناء» .