مرسوم رقم 77-19
· ج.ر عدد 8 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-19 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 . 10 135 4
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة الصناعة والطاقة ، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر والطاقة ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 -- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية .
والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .