المادة 2
تحدد الكيفيات المتعلقة بتحمل ثمن تذاكر السكك الحديديه التي يستعملها الافراد العسكريون من الجيش العامل في تنقلاتهم الفردية، على الوجه التالي : 10 % من ثمن التذكرة، تكون على عاتق الشركة الوطنية
- للنقل بالسكك الحديدية كتخفيض، 50 % من ثمن التذكرة، تؤدى من قبل العسكري المسافر التابع للجيش العامل في شباك التذاكر،
- 15 % من ثمن التذكرة، تتحملها الاعتمادات المقيدة في ميزانية التسيير لوزارة الدفاع الوطني ، 25 % من ثمن التذكرة ، تتحملها ميزانية التكاليف - المشتركه للدولة .