المادة الأولى
يجند برسم الفوج الاول من صف سنة 1978 :
المواطنون المولودون بين أول يناير و 30 أبريل سنة. 1958 • 1270 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد الصغير يونس، أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة لغيابهم وكذلك المؤجلون بوصفه نائب مدير الميزانية والعتاد المدعو للقيام بمهام أخرى .
من أداء الخدمة الوطنية ولم يمدد تأجيلهم ، الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها.