مرسوم رقم 77-186
· ج.ر عدد 82 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-186 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 1 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في وهران . 1280
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة وهران ويمكن نقله الى أي مكان آخر في الولايات الداخلة في اختصاصها الاقليمي بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية .