مرسوم رقم 77-186
· ج.ر عدد 82 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-186 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 1 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في وهران . 1280
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 12
كل تعديل لاحق للمالية الاساسية، يصدر بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلي به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال.