مرسوم رقم 77-186
· ج.ر عدد 82 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-186 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 1 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في وهران . 1280
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 11
تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسات الاشتراكية، بموجب قرار مشترك من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وذلك بعد قفل الحسابات فى اطار التنظيم الجارى به العمل تطبيقا لاحكام