مرسوم رقم 77-185
· ج.ر عدد 82 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-185 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية (مدينة الجزائر) . 1279
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الاشغال العمومية الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى للدولة .
وهي مرفقة بأراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط .