مرسوم رقم 77-185
· ج.ر عدد 82 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-185 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية (مدينة الجزائر) . 1279
الباب الثاني — الهيكل والادارة والسير
المادة 7
تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ، 1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحمد 14 محموم عام 1398 ه
- اللجان الدائمة .
به مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديرى الوحدات .