مرسوم رقم 77-185
· ج.ر عدد 82 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-185 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية (مدينة الجزائر) . 1279
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر في الولايات الداخلة في اختصاصها الاقليمي بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية .