المادة 2
تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال وزارة الاشغال العمومية وطبقا للتنظيم الجارى به العمل، بتنفيذ جميع الاشغال ومنشآت البناء والتصليح والصيانة ولاسيما الطرق والسبل وكذلك تنفيذ جميع أشغال التسوية الترابية .
وتنقل للمؤسسة من أجل القيام بمهمتها، الهياكل والوسائل المملوكة سابقا لترالسا والتابعة لوزارة الاشغال العمومية.
ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك ، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها ومن شأنها أن تسهل تنميتها المالية، في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل .
ويمكنها فضلا عن ذلك ، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها .