الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحل الحظيرة المركزية للعتاد التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء والتي هي موضوع المرسوم رقم 68-58 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعيه والحاصه بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها ومن شأنها أن تسهل تنميتها، في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل .
ويمكنها فضلا عن ذلك ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئى للصفقات التي تؤول اليها .