مرسوم رقم 77-184
· ج.ر عدد 82 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-184 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال العمومية . 1277
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 18
كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 13 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة للمرسوم المذكور.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة والذى يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات مشاورة مجلس العمال ويرفع من ثمة الى وزير الاشغال العمومية الأخرى للدولة.