مرسوم رقم 77-184
· ج.ر عدد 82 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-184 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال العمومية . 1277
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 13
كل تعديل لاحق للمالية الاساسية، يصدر بموجب قرار مشترك عن وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة والذي يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال.