مرسوم رقم 77-184
· ج.ر عدد 82 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-184 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال العمومية . 1277
الباب الرابع
المادة 12
تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسات الاشتراكية، بموجب قرار مشترك من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وذلك بعد قفل الحسابات حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر 1977 هواري بومدين الاحد 14 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية