مرسوم رقم 77-184
· ج.ر عدد 82 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-184 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال العمومية . 1277
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 10
توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الاشغال العمومية الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-70 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات في اطار التنيظم الجارى به العمل تطبيقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم.