المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حور بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر 1977 • هواري بومدين وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول :
ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة السياحة - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة III - 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المعدل بالمرسوم رقم 68-14 المؤرخ في 23 يناير سنة | 1968
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء | العامين للوزارات ، يرسم مايلي :