مرسوم رقم 77-182
· ج.ر عدد 80 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-182 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات , 1207
المادة 2
يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977.
هواري بومدين 1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه قرارات الولاة