مرسوم رقم 77-182
· ج.ر عدد 80 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-182 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات , 1207
المادة 2
عندما لا يتمكن عضو من الاعضاء من حضور الاجتماع أو يتخلف نظرا للتغيبات المتكررة بدون عذر مقبول أو يتخلى عن الصفة التي عين من أجلها فيتم استبداله بآخر ضمن نفس الاشكال التي تم بها تعيينه .