مرسوم رقم 77-181
· ج.ر عدد 80 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-181 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة 1200
المادة 3
يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) ملتقى يقيد في المنظمة ميزانية الدولية وزارة السياحة، وفى الباب رقم 37-03 للسياحة واللجنة الافريقية للسياحة» .