مرسوم رقم 77-181
· ج.ر عدد 80 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-181 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة 1200
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السياحة، وفي الباب رقم 37-01 نفقات اعداد مجلة الجزائر».