مرسوم رقم 77-181
· ج.ر عدد 80 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-181 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة 1200
المادة الأولى
ينشأ في ميزانية وزارة السياحة باب يحمل رقم 37-03 ، يسمى : « ملتقى المنظمة الدولية للسياحة واللجنة الافريقية للسياحة » .