المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 .
هواري بومدين 1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية : اللوازم 465.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 5.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة .... 470.000