مرسوم رقم 77-180
· ج.ر عدد 80 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-180 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1199
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره اربعمائة وسبعون ألف دينار (470.000 دج) يفيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهدا المرسوم .