مرسوم رقم 77-179
· ج.ر عدد 80 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-179 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 1199
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 .
هواري بومدين