المادة 3
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 77-85 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه ، كمايلي :
«المادة 3 : يؤمن تمويل النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه لسنة 1977 بواسطة الموارد التالية :
- المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب صناديق الضمان الاجتماعي المختلفة الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية 300.000.000 دج مشاركة الصندوق الوطني - للتعاون الفلاحي 25.000.000 دج مشاركة الجماعات المحلية 741.000.000 دج مساهمة ميزانية الدولة 70.000.000 دج الموارد الخاصة للقطاع الصحى 10.000.000 دج مجموع الايرادات : 000 1014600000000 دج وتوزع هذه الموارد لكل قطاع صحى طبقا للجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم» .