الباب الثاني — التنظيم
المادة 9
مهمة مديرية التكوين هي :
وضع وتنفيذ ومراقبة برامج تكوين فئات الموظفين المختلفة وتتكفل علاوة على ذلك بتوسيع نطاق التعليم التحضيري والتعليم خارج المدرسة في البنيات الملائمة لهذه الاهداف وتشارك في تعيين الموظفين العاملين في مؤسسات التكوين.
وهي تضم مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتكوين، مكلفة بتعبئة الوسائل المادية والتنظيمية المستعملة في مؤسسات التكوين بمناسبة التدريبات والفترات الدراسية ...
وهي تقوم بالمراقبة التربوية والتقنية لمؤسسات التكوين وتضبط برامجها ومواقيتها، وتساهم في تنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية للتأهيل والتوظيف على مختلف المستويات .
2 - المديرية الفرعية للتربية خارج المدرسة والتعليم التحضيري مكلفة بالتنسيق بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية لنشاط المراكز والمؤسسات المضطلعة بهذا القطاع، و تمارس المراقبة الادارية والتربوية على مؤسسات التعليم التحضيري .
وهي مكلفة علاوة على ذلك باعداد خطط تكوين الموظفين المتخصصين .