الباب الثاني — التنظيم
المادة 7
مهمة مديرية التعليم الثانوى العام هي :
القيام بالدراسات العامة المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التعليم الثانوى العام .
للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه تنشيط ومراقبة عمل هذه المؤسسات .
نشر مضامين وطرق التعليم .
- تحديد التنظيمات المدرسية .
مراقبة تسيير شؤون الموظفين التابعين لهذا التعليم .
وتتكفل بالاضافة الى ذلك بتنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية المختلفة الخاصة بالتعليم الثانوى العام وتقوم باعلام و توجيه تلاميذ هذا التعليم .
وتضم ثلاث مديريات فرعية هي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، مكلفة بالتنظيم العام المؤسسات التعليم الثانوى العام وتنظيم الدراسة فيها ، وهي تشارك في ضبط الخريطة المدرسية وتحديد التنظيمات العامة ونظام الحياة المدرسية . 2 المديرية الفرعية للموظفين ، مكلفة بتسيير شؤون الموظفين المعلمين والاداريين غير الموظفين التابعين لمديريات الولايات المكلفة بالتربية .
وتشارك في توظيف هؤلاء الموظفين وتكوينهم واعداد القوانين الاساسية .
3 - المديرية الفرعية للامتحانات والتوجيه المدرسي، مكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية الخاصة بالتعليم الثانوى العام وبضبط صورتها التقنية وتحديد رزونامة هذه الامتحانات، وتعين المراكز التي تجرى بها وتضبط مقاييس التصحيح، وهي التي تحتفظ بالوثائق والمحاضر وتقوم باستغلالها والمحافظة عليها على النطاق الوطنى، وتقوم بالاضافة الى ذلك بتوجيه التلاميذ وفقا لاستعداداتهم والمتطلبات التنمية وتوفر لهم المعلومات الضرورية المتعلقة بالنظام الوطني للتكوين وبالاعمال المتوفرة في مجالات الشغل المختلفة