مرسوم رقم 77-175
· ج.ر عدد 80 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-175 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . 1201
الباب الاول — الصلاحيات
المادة 4
تستخدم وزارة التربية لكى تنجز المهمات المندرجة في اختصاصاتها، جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفها، ولها أن تستعين عند الحاجة بالوزارات الاخرى وبالهيئات المتخصصة