مرسوم رقم 77-175
· ج.ر عدد 80 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-175 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . 1201
الباب الثاني — التنظيم
المادة 17
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 71 122 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي والمرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى المشار اليهما أعلاه .