الباب الثاني — التنظيم
المادة 14
مهمة مديرية الادارة العامة هي :
تسيير شؤون الموظفين في المصالح المركزية والتفتيش والتوجيه وتزويد المصالح وهي مكلفة بتسيير العتاد والبناءات التابعة للمصالح المركزية لوزارة التربية .
وهي تضم ثلاث مديريات فرعية :
I المديرية الفرعية للموظفين، مكلفة بتسيير شؤون الموظفين في المصالح المركزية والتفتيش والتوجيه والنظر في شؤون المنازعات، وتصفية ملفات المعاشات والتقاعد.
2 - المديرية الفرعية للعتاد، مكلفة بصيانة العتاد والبناءات المخصصة لسير المصالح المركزية لوزارة التربية ..
وهي تسير مصالح الاسكان ومراكز الاستقبال .
3 - المديرية الفرعية للمحفوظات والوثائق، مكلفة بجمع سائر الوثائق والمنشورات التي يمكن أن تستعين بها في عملها مصالح الوزارة واطاراتها، كما انها مكلفة بالمحافظة على المحفوظات ونشر وتوزيع النشرات والوثائق المختلفة .