الباب الثاني — التنظيم
المادة 13
مهمة مديرية البناءات والتجهيز المدرسي هي :
اعداد الوثائق التقنية والادارية والتنظيمية المتعلقة بابرام صفقات التجهيزات والاعلان عنها ومراقبتها ..
وتضبط بالاضافة الى ذلك المقاييس التربوية وتحدد تصميم بناء المؤسسات. وهي تراقب العمليات المتعلقة 1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه بتخصيص التجهيزات الأولية للمؤسسات على اختلاف أنواعها | بما فيها الاثاث والاجهزة العلمية والتعليمية ..
وهي تضم مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية للبناءات ، مكلفة بدرس المقاييس | وشروط انجاز البناءات والاصلاحات وتتابع وتراقب مدى تقدم الاشغال وتسوى الحالات المالية بعد التثبت والفحص. 2 المديرية الفرعية للتجهيز مكلفة بدرس المقاييس وشروط صنع التجهيزات والاثاث وتجرى العمليات الادارية والتقنية المتعلقة بالتجهيز وتسوى الحالات المالية بعد التثبت والفحص ...