الباب الثاني — التنظيم
المادة 10
مهمة مديرية البحث التربوى هي :
البحث واجراء التجارب التربوية وتجديد المضامين والطرق التربوية والوسائل التعليمية وهى تضم مديريتين فرعيتين :
I - المديرية الفرعية للبحث التربوى ، مكلفة بجمع واستغلال الوثائق المتعلقة بالتربية والتكوين والعلوم المتصلة بهما وباجراء التجارب حول الطرق التربوية ومضامين التعليم النتائج والدراسات والبحوث ...
2 - المديرية الفرعية للبرامج مكلفة بضبط الطرق ومضامين التعليم وتقييمها وتوجيهها • وهي تراقب مضمون الكتب المدرسية والوسائل التربوية