مرسوم رقم 77-173
مرسوم رقم 77-173 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1397 الموافق 19 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1169
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.