مرسوم رقم 77-170
· ج.ر عدد 77 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-170 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 المدرسية 1158 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد كتابة الدولة للتخطيط في ميزانية مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1158 سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة والمالية 1158
المادة 3
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 .
هواري بومدين وزارة المجاهدين