مرسوم رقم 77-169
· ج.ر عدد 77 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-169 مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1397 والبرامج . 1158 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد وزارة التجارة في ميزانية ب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1157 سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المنح والخدمات الاجتماعية
الباب 34 — 92 الادارة المركزيه - الايجارات» .
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 .
هواري بومدين 1158 الجريدة الرسمية