مرسوم رقم 77-169
· ج.ر عدد 77 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-169 مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1397 والبرامج . 1158 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد وزارة التجارة في ميزانية ب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1157 سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المنح والخدمات الاجتماعية
الباب 34 — 92 الادارة المركزيه - الايجارات» .
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج) يعيد في ميزانيه وزارة التجارة وفي الباب 34 04 «الادارة المركرية - التكاليف الملحقة •