مرسوم رقم 77-168
· ج.ر عدد 77 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-168 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 وزارة التربية الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد وزارة الصحة العمومية . في ميزانية مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1157 سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للدراسات
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يحصه، بتنفيد هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسميه للجمهوريه الجرائريه الديمقراطية الشعبيه • حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 .
هواري بومدين