مرسوم رقم 77-167
· ج.ر عدد 78 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-167 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 يتعلق بأسعار السكر
المادة 8
يمكن عند الاقتضاء أن تزاد - في القيمة الاصلية مصاريف النقل الحقيقية الى مخزن البائع بالجملة أو البائع بالتجزئة على أسعار البيع المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم .
غير أنه يمنع انعكاس هذه المصاريف ضمن نفس الدائرة.