مرسوم رقم 77-167
· ج.ر عدد 78 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-167 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 يتعلق بأسعار السكر
المادة 7
تنعكس زيادة سعر السكر الناتجة من تطبيق أحكام هذا المرسوم، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1977 على أسعار المشروبات الغازية وذلك ضمن الشروط التالية :
مرحلة الانتاج :
زجاجة سعة 100 و 75 سال ..... 0,07 دج
- زجاجة سعة 25 سال ............ 0,03 دج مرحلة البيع بالتجزئة :
- - زجاجة سعة 100 سال ...... 0,10 دج
- زجاجة سعة 25 سال ................ 0,05 دج