مرسوم رقم 77-167
· ج.ر عدد 78 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-167 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 يتعلق بأسعار السكر
المادة 4
يجرى تكييف السكر المتبلور من قبل المؤسسات الاشتراكية فقط ضمن تحزيمات. وتحدد مميزات هذه التحزيمات بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصناعات الخفيفة ووزير التجارة