مرسوم رقم 77-167
· ج.ر عدد 78 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-167 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 يتعلق بأسعار السكر
المادة 2
يحدد سعر البيع الحاصل من قبل المكتب الوطني للتسويق (أو ناكو) للسكر المتبلور والمعد للاستعمال الصناعي ب 160 دج للقنطار .