مرسوم رقم 77-167
· ج.ر عدد 78 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-167 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 يتعلق بأسعار السكر
المادة الأولى
تحدد الاسعار القصوى لبيع أنواع السكر ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1977 وكذلك حدود الربح الواجبة التطبيق عن التوزيع وفقا للجدول التالي :
سعر القنطار مع حدود الربح عنه بالدينار سعر بيع المكتب الوطني للتسويق .... ..........
جد الربح للبيع بالجملة سعر البيع للبائع بالتجزئة ..........
- حد الربح عن البيع بالتجزئة ....
سعر البيع للمستهلك .....
- يكون سعر الكيلوغرام الواحد بالدينار