المادة 5
يكلف وزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1397 الموافق 26 نوفمبر سنة 1977 هواري بومدين تصريح بخزن القهوة الاسم، وعنوان الحائز : .......... 2 (2) الصفة التجارية للحائز : 3 (3) رقم السجل التجاري للحائز : .................. 4 (4) الكميات التي هي في الحيازة بتاريخ : ....... } بدون تعبئة ...... ......... 1.1 5 (5) النوع : محمصة .....
مطحونة ...
(6) المكان الذي توجد به القهوة :
تأشيرة مصالح المراقبة التاريخ والتوقيع