مرسوم رقم 77-166
· ج.ر عدد 78 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 166 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تحديد سعر القهوة الخضراء والمحمصة . 1175
المادة 4
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .