المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 ...
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - الاجور الرئيسية 275.000 31 12 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - التعويضات والمنح المختلفة القسم 65.000 الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - المنح العائلية 120.000 33 II مجموع الاعتمادات المفتوحة .... 461.000