مرسوم رقم 77-165
· ج.ر عدد 75 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-165 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة . 1124
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وستون ألف دينار (461.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التجارة وفي الباب 31 OI : «الادارة المركزية - الاجور الرئيسية .