المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ذى القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 .
هواري بومدين 1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 ذو القعدة عام 1397 ه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 مراكز الاجهزة - الاجور الرئيسية
- مراكز الاستجمام - الاجور الرئيسية 31 31 العنوان الرابع التدخلات العمومية d القسم السادس الاعتمادات الملغاة (دج) 5.000 100.000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-05 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن مجموع الاعتمادات الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة القسم الرابع شالح الادوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية : التكاليف الملحقة 34 90 الادارة المركزية : حظيرة السيارات 150.000 الملغاة ... 300.000 الاعتمادات المفتوحة (دج) 150.000 100.000 50.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة .... 300.000